المادة رقم 15 من قانون السياحة المؤقت رقم (45) لعام 1965م

إلغاء بالتعارض
يلغى قانون السياحة رقم (17) لسنة 1960 والتعديلات التي طرأت عليه، وأي قانون أو نظام آخر إلى المدى الذي تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القانون، وتبقى جميع الأنظمة الصادرة بمقتضى هذه القوانين والقوانين التي سبقتها سارية المفعول إلى أن تستبدل بأنظمة جديدة يحل محلها وتصدر بمقتضى هذا القانون.