المادة رقم 2 من قانون رخص المهن رقم (89) لسنة 1966م

التعاريف
يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
الوزير- رئيس الوزراء بالنسبة لأمانة العاصمة ووزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية بالنسبة لأمانة القدس وبقية البلديات ووزير المالية فيما عدا ذلك.
البلدية- أمانة العاصمة وأمانة القدس وأية بلدية أخرى أو أي مجلس قروي.
رئيس البلدية- أمين العاصمة أو أمين القدس أو رئيس أية بلدية أخرى أو رئيس أي مجلس قروي أو الموظف المفوض من أي منهم أو محاسب المالية المختص.
مهنة- أية صنعة، أو حرفة أو تجارة أو أي عمل آخر.
المحل- الدكان والمخزن والمكتب وأي مكان آخر مخصص لتعاطي المهنة، ويعتبر أي عدد من المحلات المتلاصقة بمثابة محل واحد إذا كانت نافذة على بعضها وتابعة لطالب الرخصة ومخصصة لتعاطي المهنة نفسها.
شخص- فرد واحد أو أكثر وتشمل الشركة والمؤسسة والبيت التجاري والنقابة والجمعية والرابطة.
شركة- اشتراك شخصين أو أكثر في مزاولة مهنة واحدة أو أكثر وتشمل جميع أنواع الشركات المنصوص عنها في قانون الشركات.
الوكيل- الوكيل التجاري، والوكيل بالعمولة والموزع لحسابه الخاص والوكيل الموزع لحساب شخص أو شركة.
وسيط- كل من يتعاطى مهنة التوسط في إجراء أية عقود تجارية بين طرفين دون أن يلحق به شيء من تبعتها.
آلة ميكانيكية- أية آلة تدار بالضغط البخاري أو القوة الكهربائية أو القوة الهيدروليكية.
مركبة- الباص وتشمل سيارة شحن البضائع (الترك) وصهاريج النقل.
سيارة- أي نوع من أنواع سيارات نقل الركاب التي لا يزيد عدد الأشخاص المسموح بنقلهم فيها على ثمانية أشخاص عدا السائق حسب قانون النقل على الطرق.