المادة رقم 5 من قانون رخص المهن رقم (89) لسنة 1966م

مدة العمل بالرخصة
مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون يعمل بالرخصة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون اعتباراً من اليوم الأول من شهر كانون الثاني لغاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من كل عام.