المادة رقم 6 من قانون رخص المهن رقم (89) لسنة 1966م

رسوم وفئات الرخص
1- عند إصدار رخص المهن تستوفى الرسوم عنها بمقتضى الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون ووفقاً للقواعد والأسس التالية:
أ- رسم الفئة الأولى- يستوفى من المكلفين في عمان.
ب- رسم الفئة الثانية- يستوفى من المكلفين في القدس إربد، نابلس، رام الله، البيرة والزرقاء.
ج- رسم الفئة الثالثة- يستوفى من المكلفين في أريحا، بيت لحم، بيت جالا، بيت ساحور، جرش، عجلون، طولكرم، السلط، الخليل، المفرق، جنين، مأدبا، الكرك، معان، العقبة.
د- رسم الفئة الرابعة- يستوفى من المكلفين في الأماكن الأخرى.
2- لا يستوفى رسم إضافي بسبب تعدد الشركاء الذين يعملون في مهنة واحدة وفي محل واحد مهما بلغ عددهم.
3- إذا تعاطى شخص أكثر من مهنة واحدة في محل واحد يحدد الرسم بالنسبة للمهنة الأعلى رسماً.
4- إذا تعاطى شخص أو أكثر في محل واحد مهنتين مختلفتين أو متماثلتين ولكن على وجه الاستقلال، يستوفى من كل شخص رسم المهنة التي يتعاطاها.
5- إذا تعاطى شخص مهنة البيع بالجملة أو بالأشتات (المفرق) في وقت واحد، يحدد الرسم على أساس البيع بالجملة ويعتبر تاجراً بالجملة كل مستورد وكل من تعاطى البيع لباعة المفرق في المدن أو القرى.
6- إذا كان لطالب الرخصة مستودعات أو ساحات في مركز عمله لخزن بضاعته فقط، فلا يستوفى منه رسم إضافي عن تلك المستودعات أو الساحات كما لا يستوفى رسم إضافي عن مكتب الإدارة التابع للمحل المرخص.
7- إذا كان طالب الرخصة شخصاً خاضعاً لرسم الرخصة عن مهنة يمتهنها وعمل بالإضافة إلى ذلك بالتعهدات بموجب عقود خاصة تزيد قيمتها عن خمسمائة دينار يعتبر متعهداً ويستوفى منه فرق الرسم إذا كان رسم التعهدات أكثر من رسم المهنة التي يمتهنها.
8- إذا كان طالب الرخصة متعهداً وليس له مهنة أخرى يعتبر متعهداً خاضعاً لرسم الرخصة بالنسبة لتصنيفه من قبل وزارة الأشغال العامة.
9- تشمل أحكام الفقرتين (7، 8) من هذه المادة ملتزمي أقلام البلديات الذين تحال عليهم بطريق المزايدة والمناقصة أو بخلاف ذلك.