المادة رقم 7 من قانون رخص المهن رقم (89) لسنة 1966م

كيفية الحصول على الرخصة
1- على كل شخص مكلف بالحصول على رخصة مهن بموجب أحكام هذا القانون أن يتقدم خلال شهر واحد من تاريخ العمل به إلى رئيس البلدية أو من يفوضه بذلك في المقاطعة التي يتعاطى مهنته فيها بطلب الحصول على تلك الرخصة على النموذج المخصص لذلك معززاً:

أ- بشهادة الانتساب إلى الغرفة التجارية أو الغرفة الصناعية إذا كان من الأشخاص الذين يقضي هذا القانون بالانتساب إلى أي منهما.
ب- بأية شهادة أخرى ينص هذا القانون على تقديمها.
2- تعتبر الرخصة صالحة للمهنة التي أعطيت من أجلها وأن يتعاطاها صاحب الرخصة في المكان الذي نص عليه فيها إلا في الأحوال التي ينص هذا القانون على خلاف ذلك.
3- كل شخص يتعاطى مهنة وسجل في طلب الحصول على الرخصة مهنة أخرى غير المهنة التي يتعاطاها فعلاً يستوفى منه الفرق بين رسم تلك المهنة والمبلغ الذي دفعه بالإضافة إلى غرامة مالية تعادل 50% من الفرق المذكور إلا في الحالات التي يكون التباين فيها ناتجاً عن خطأ في التصنيف من قبل الموظف المختص، وتستوفى من قبل رئيس البلدية أو من يفوضه.