المادة رقم 8 من قانون رخص المهن رقم (89) لسنة 1966م

كيفية تنظيم الرخصة
1- في الأحوال التي يتعاطى فيها المهنة أكثر من شخص واحد وأقل من أربعة أشخاص يجوز تنظيم الرخصة باسم أو أسماء الأشخاص الثلاثة بناءً على طلبهم.
2- في الأحوال التي يتعاطى فيها المهنة أكثر من شخص واحد يشكل شركة يجوز تنظيم الرخصة بالاسم التجاري المسجل لتلك الشركة.
3- يجوز تصحيح الاسم إذا ثبت أن هنالك خطأ في كتابته على الرخصة الأصلية.