المادة رقم 9 من قانون رخص المهن رقم (89) لسنة 1966م

بدء العمل خلال السنة
1- على أي شخص بدأ في أي وقت بعد اليوم الأول من السنة المالية حسبما هو منصوص عليه في المادة الخامسةمن هذا القانون في تعاطي مهنة خاضعة لأحكام هذا القانون أن يتقدم بطلب الحصول على رخصة المهن خلال شهر واحد من التاريخ الذي بدأ فيه تعاطي المهنة وإذا تخلف عن ذلك تعرض لغرامة مالية تعادل 25% من الرسم المستحق عليه بمقتضى الفقرة الثانية من هذه المادة تستوفى منه مباشرة من قبل رئيس البلدية أو من يفوضه بذلك.
2- يستوفى رسم الرخصة من أي شخص تنطبق عليه أحكام الفقرة السابقة كما يلي:
أ- مقدار الرسم السنوي كاملاً إذا بدأ تعاطي المهنة في أي وقت خلال النصف الأول من السنة.
ب- نصف الرسم السنوي إذا بدأ تعاطي المهنة في أي وقت خلال النصف الثاني من السنة.
3- تعتبر بداية مزاولة المهنة بالنسبة للمتعهد أو ملتزم أقلام البلديات خلال السنة من تاريخ أمر المباشرة بتنفيذ التعهد أو الالتزام أو من التاريخ المعين فيهما لذلك.