المادة رقم 10 من قانون رخص المهن رقم (89) لسنة 1966م

تغيير نوع المهنة
إذا غير أي شخص نوع المهنة التي كان يتعاطاها خلال السنة فعليه في غضون شهر واحد من تاريخ التغيير أن يتقدم إلى رئيس البلدية أو من يفوضه للحصول على رخصة للمهنة الجديدة ويستوفى الرسم في هذه الحالة كما يلي:
أ- الفرق بين رسم الرخصة الجديدة ورسم الرخصة السابقة إذا وقع التغيير خلال النصف الأول من السنة.
ب- الفرق بين نصف رسم الرخصة الجديدة ورسم الرخصة السابقة إذا وقع التغيير خلال النصف الثاني من السنة.
ج- إذا كان رسم الرخصة السابقة أكثر من رسم الرخصة الجديدة فلا يرد لطالب الرخصة الجديدة أي فرق في الرسم عند إصدارها.
د- إذا تساوى رسم المهنة السابقة ورسم المهنة الجديدة يستوفى رسم مقطوع قدره (250) فلساً.