تغيير نوع المهنة
إذا غير أي شخص نوع المهنة التي كان يتعاطاها خلال السنة فعليه في غضون شهر واحد من تاريخ التغيير أن يتقدم إلى رئيس البلدية أو من يفوضه للحصول على رخصة للمهنة الجديدة ويستوفى الرسم في هذه الحالة كما يلي:
أ- الفرق بين رسم الرخصة الجديدة ورسم الرخصة السابقة إذا وقع التغيير خلال النصف الأول من السنة.
ب- الفرق بين نصف رسم الرخصة الجديدة ورسم الرخصة السابقة إذا وقع التغيير خلال النصف الثاني من السنة.
ج- إذا كان رسم الرخصة السابقة أكثر من رسم الرخصة الجديدة فلا يرد لطالب الرخصة الجديدة أي فرق في الرسم عند إصدارها.
د- إذا تساوى رسم المهنة السابقة ورسم المهنة الجديدة يستوفى رسم مقطوع قدره (250) فلساً.