المادة رقم 11 من قانون رخص المهن رقم (89) لسنة 1966م

فسخ الشركة وتغيير اسمها
في حالة فسخ شركة وإعادة تشكيلها تحت اسم آخر يجوز أن تتعاطى مهنتها بالاسم الجديد إلى أن تنتهي السنة المالية التي صدرت فيها الرخصة.