فسخ الشركة وتغيير اسمهافي حالة فسخ شركة وإعادة تشكيلها تحت اسم آخر يجوز أن تتعاطى مهنتها بالاسم الجديد إلى أن تنتهي السنة المالية التي صدرت فيها الرخصة.