المادة رقم 12 من قانون رخص المهن رقم (89) لسنة 1966م

وفاة صاحب الرخصة
إذا توفي شخص حصل على رخصة وفق أحكام هذا القانون يجوز لورثته أو أحدهم تعاطي مهنته إلى أن تنتهي السنة المالية التي صدرت فيها الرخصة.