المادة رقم 13 من قانون رخص المهن رقم (89) لسنة 1966م

تجديد الرخصة
1- على كل مكلف أن يتقدم خلال الشهر الأول من كل سنة مالية إلى رئيس البلدية أو محاسب المركز في المقاطعة التي يزاول مهنته فيها بطلب خطي على نموذج خاص لتجديد رخصته السابقة وأن يوقعه بالذات أو بواسطة ممثله القانوني.
2- على رئيس البلدية أو محاسب المركز في المقاطعة بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية التي نص عليها هذا القانون إبطال الرخصة وإعادتها لصاحبها وإصدار الرخصة الجديدة بعد استيفاء الرسم المستحق.
3- عند انقضاء المدة القانونية لتجديد الرخص والمنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة أو انتهاء أية مهلة أخرى سمح بتجديد الرخص خلالها بمقتضى هذا القانون يستوفى من طالب التجديد:
أ- رسم الرخصة كاملاً.
ب- مبلغ إضافي كغرامة مالية تعادل 50% من رسم الرخصة.