المادة رقم 15 من قانون رخص المهن رقم (89) لسنة 1966م

فقدان الرخصة
إذا فقدت أو تلفت رخصة صادرة بمقتضى أحكام هذا القانون فعلى صاحبها تقديم طلب إلى رئيس البلدية للحصول على رخصة بدلاً منها وعلى رئيس البلدية إصدار رخصة جديدة لقاء استيفاء رسم مقطوع قدره (250) فلساً يسري مفعولها للمدة الباقية من السنة المالية التي فقدت أو تلفت فيها.