فقدان الرخصة
إذا فقدت أو تلفت رخصة صادرة بمقتضى أحكام هذا القانون فعلى صاحبها تقديم طلب إلى رئيس البلدية للحصول على رخصة بدلاً منها وعلى رئيس البلدية إصدار رخصة جديدة لقاء استيفاء رسم مقطوع قدره (250) فلساً يسري مفعولها للمدة الباقية من السنة المالية التي فقدت أو تلفت فيها.