المادة رقم 16 من قانون رخص المهن رقم (89) لسنة 1966م

تفتيش الرخص
1- يحق لرئيس البلدية أو من ينتدبه إجراء تفتيش عام على المحلات في مقاطعته في أي وقت خلال السنة:
أ- للتحقيق من أن أصحاب تلك المحلات قد حصلوا على رخص مهن وفقاً لأحكام هذا القانون.
ب- للتحقيق من أن الرسوم قد استوفيت كاملة عن تلك الرخص طبقاً لأحكام هذا القانون.
ج- للتأكد من مراعاة وتطبيق الأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
2- على أي شخص حصل على رخصة مهن بمقتضى هذا القانون أن يعلقها في مكان ظاهر للعيان من محله وأن يبرزها لأي موظف مفوض بذلك من رئيس البلدية أو ديوان المحاسبة لتدقيقها وأن يجيبه على أي سؤال أو استيضاح يتعلق بها.