المادة رقم 17 من قانون رخص المهن رقم (89) لسنة 1966م

تحصيل الرسوم المتأخرة
تحصل كافة رسوم رخص المهن والغرامات التي تتحقق بموجب هذا القانون بمقتضى قانون تحصيل الأموال الأميرية أو أي تشريع آخر تحصل بموجبه أموال البلديات.