تحصيل الرسوم المتأخرةتحصل كافة رسوم رخص المهن والغرامات التي تتحقق بموجب هذا القانون بمقتضى قانون تحصيل الأموال الأميرية أو أي تشريع آخر تحصل بموجبه أموال البلديات.