الانتساب إلى الغرفة التجارية أو الصناعية
على كل مكلف بالحصول على رخصة مهن وممن تنطبق عليه البنود والفقرات التالية من الجدول رقم (1)الملحق بهذا القانون الانتساب إلى الغرفة التجارية أو الصناعية للبلد التي يتعاطى فيها مهنته إذا كان في بلدته غرفة تجارية أو صناعية.
البند الفقرة البند الفقرة
1 1 و3 24
2 1 إلى 3 28
3
4 1 إلى 8 31 1
5 1 إلى 8 32 1 و2
6 33 1 و2
7 1 34 1
8 1 35 1 و3
9 1 36 1 إلى
1 و2 37 1 إلى 6
1 و2
13 1-3 39 1 إلى 10
15 4 و 5 40 1 إلى 11
16 3 إلى 4 41 1 إلى 3
17 2 إلى 4 42 1 إلى 8
18 1