المادة رقم 18 من قانون رخص المهن رقم (89) لسنة 1966م

الانتساب إلى الغرفة التجارية أو الصناعية
على كل مكلف بالحصول على رخصة مهن وممن تنطبق عليه البنود والفقرات التالية من الجدول رقم (1)الملحق بهذا القانون الانتساب إلى الغرفة التجارية أو الصناعية للبلد التي يتعاطى فيها مهنته إذا كان في بلدته غرفة تجارية أو صناعية.

البند الفقرة البند الفقرة

1 1 و3 24
2 1 إلى 3 28
3
4 1 إلى 8 31 1
5 1 إلى 8 32 1 و2
6 33 1 و2
7 1 34 1
8 1 35 1 و3
9 1 36 1 إلى
1 و2 37 1 إلى 6
1 و2
13 1-3 39 1 إلى 10
15 4 و 5 40 1 إلى 11
16 3 إلى 4 41 1 إلى 3
17 2 إلى 4 42 1 إلى 8
18 1