المادة رقم 19 من قانون رخص المهن رقم (89) لسنة 1966م

الإعفاء من الرسوم والرخص
يعفى الأشخاص المذكورين في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون من الحصول على رخصة مهن.