المادة رقم 20 من قانون رخص المهن رقم (89) لسنة 1966م

الإعفاء من رسوم طوابع الواردات
تعفى من رسوم طوابع الواردات جميع الطلبات المشار إليها في المواد 7 و 9 و 13 و15 من هذا القانون والشهادات التي يقتضي تقديمها أو المنصوص عنها في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.