تجديد مدة الحصول على الرخص
بالرغم عما ورد في هذا القانون يجوز للوزير تمديد مدة الحصول على رخص المهن لمدة لا تتجاوز شهر لأسباب عامة يقدرها أو لأسباب خاصة فردية تنحصر في مرض المكلف أو تغيبه عن البلاد أثناء مدة الترخيص ويشترط في ذلك أن تعوض أيام تعطيل الدوائر الرسمية بمقدارها إذا وقعت أو بدأ وقوعها في آخر يوم من شهر تمديد المدة.