المادة رقم 21 من قانون رخص المهن رقم (89) لسنة 1966م

تجديد مدة الحصول على الرخص
بالرغم عما ورد في هذا القانون يجوز للوزير تمديد مدة الحصول على رخص المهن لمدة لا تتجاوز شهر لأسباب عامة يقدرها أو لأسباب خاصة فردية تنحصر في مرض المكلف أو تغيبه عن البلاد أثناء مدة الترخيص ويشترط في ذلك أن تعوض أيام تعطيل الدوائر الرسمية بمقدارها إذا وقعت أو بدأ وقوعها في آخر يوم من شهر تمديد المدة.