المادة رقم 22 من قانون رخص المهن رقم (89) لسنة 1966م

تحصيل الرسوم وتحويلها
رغماً عما جاء في المادة الأولى من هذا القانون تعتبر جميع الرسوم المتحققة بمقتضى قانون رخص المهن رقم 36 لسنة 1958 عن السنة المالية 1966 حقاً للبلديات ويترتب على وزارة المالية تحصيلها من المكلفين وتحويلها خلال العام المالي الحالي إلى البلديات كلاً بقدر استحقاقها.