المادة رقم 23 من قانون رخص المهن رقم (89) لسنة 1966م

صلاحية تعديل الجدول
لمجلس الوزراء تعديل الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون أو إضافة أية مهنة إليه وتحديد مقدار الرسم المتوجب دفعه عنها على أن يسري مفعول التعديل أو الإضافة اعتباراً من أول السنة المالية التالية.