المادة رقم 25 من قانون رخص المهن رقم (89) لسنة 1966م

العقوبات
كل شخص كان بتاريخ العمل بهذا القانون أو بعده يتعاطى مهنة وحول رخصته إلى شخص آخر بصورة غير مشروعة أو قصر في إبراز رخصته أو خالف أي حكم من أحكام هذا القانون يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً أو بالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر أو بالعقوبتين معاً.