العقوبات
كل شخص كان بتاريخ العمل بهذا القانون أو بعده يتعاطى مهنة وحول رخصته إلى شخص آخر بصورة غير مشروعة أو قصر في إبراز رخصته أو خالف أي حكم من أحكام هذا القانون يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً أو بالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر أو بالعقوبتين معاً.