المادة رقم 1 من قرار بقانون رقم (24) لسنة 2018 م بتعديل قانون التبغ لسنة 1925م وتعديلاته وقانون التبغ رقم (32) لسنة 1952م وتعديلاته

1. تمنح صلاحيات “المندوب السامي” أينما وردت في قانون التبغ لسنة 1925 م وتعديلاته، للجهات
المختصة وفقاً للتشريعات النافذة.
2. تستبدل كلمة “الجنيه” أينما وردت في قانون التبغ لسنة 1925 م وتعديلاته،
بعبارة “الدينار الأردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً”.
3. تستبدل عبارات “مأموري الجمارك أو مأموري المكوس أو بوليس أو شرطي” أينما وردت
في قانون التبغ رقم (32) لسنة 1952 م وتعديلاته، وقانون التبغ لسنة 1925 م وتعديلاته،
بعبارة “مأموري الضبط القضائي”.