يعدل البند(ج) من الفقرة (2) من المادة (4) من قانون التبغ رقم (32) لسنة 1952 م وتعديلاته،
والفقرة (5) من المادة (4) من قانون التبغ لسنة 1925 م وتعديلاته، ليصبحا على النحو الآتي:
كل تبغ زرع قبل الحصول على تصريح أو خالف شروط التصريح بزرعه يعتبر تبغاً مهرباً، ويعاقب
الزارع بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني،
ولا تزيد على ألفي دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، مع مصادرة التبغ المزروع.