تعدل الفقرة (2) من المادة (32) من قانون التبغ رقم (32) لسنة 1952 م وتعديلاته، والفقرة (2)
من المادة (38) من قانون التبغ لسنة 1925 م وتعديلاته، لتصبحا على النحو الآتي:
أ. يعاقب كل من وجد في حيازته تبغ مهرب بغرامة تعادل ضعف قيمته عن كل كيلوغرام
من التبغ أو جزء من كيلو غرام، وفي حال التكرار يعاقب إضافة إلى الغرامة المقررة
بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
ب. لمأموري الضبط القضائي المختصين ضبط أي وسيلة نقل أو مركب، استخدمت في استيراد
التبغ المهرب أو نقله، والاحتفاظ بها في المكان المخصص لذلك، وللمحكمة أن تقرر مصادرة
تلك الوسيلة إذا استخدمت بعلم ربانها أو سائقها أو صاحبها أو سمح باستخدامها.