المادة رقم 4 من قرار بقانون رقم (24) لسنة 2018 م بتعديل قانون التبغ لسنة 1925م وتعديلاته وقانون التبغ رقم (32) لسنة 1952م وتعديلاته

تعدل المادة (33) من قانون التبغ رقم (32) لسنة 1952 م وتعديلاته، والفقرتين (1، 2)
من المادة (39) من قانون التبغ لسنة 1925 م وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:
1. يعاقب بغرامة قدرها ألفي دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناَ، وبالحبس مدة لا تقل
عن سنة كل من:
أ. قدم عمداً أو تسبب في تقديم أي بيان كاذب في تصريح أو سند بيع أو بيان بمصدر التبغ
أو في أي تظهير أو مذكرة تسليم صادرة بشأن استيراد التبغ غير المصنوع أو نقله أو بيعه.
ب. صنع أو باع أي رقعة يستدل منها بأنها بندرول أو استعمل أي بندرول مستعمل.
ج. باع تبغاً مصنوعاً لم يعبأ في علب أو يطوق ببندرول من النوع المعين.
د. صنع تبغاً وهو غير حائز على رخصة معمل.
ه. وجدت لديه آلة لفرم التبغ أو أجهزة تستعمل أو يمكن أن تستعمل لصنع التبغ وهو غير حائز
على رخصة معمل.
و. تاجر بالتبغ وهو غير حائز على رخصة تاجر تبغ.
ز. وجد لديه ورق سجاير صدر أو استورد إلى فلسطين بصورة غير قانونية.
2. يجب أن يتضمن قرار المحكمة مصادرة الآلات أو الأجهزة المستخدمة في الحالات
المذكورة في البنود (ب، ج، د، ه، ز) من الفقرة (1) من هذه المادة.