تعدل المادة (34) من قانون التبغ رقم (32) لسنة 1952 م وتعديلاته، والفقرة (3) من المادة (39)
من قانون التبغ لسنة 1925 م وتعديلاته، لتصبحا على النحو الآتي:
يعاقب بغرامة قدرها ألفي دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، وبالحبس مدة لا تقل
عن سنة كل من:
أ. تخلف عمداً أو بإھمال منه عن إبراز أي مستند يقضي ھذا القانون بإبرازه.
ب. كان تاجراً مرخصاً أو صاحب معمل مرخص، وتخلف عن حفظ السجلات أو تقديم الكشوف
والتقارير المقررة.
ج. كان زارعاً أو صاحب معمل أو تاجراً مرخصاً، وتخلف عن تسلیم تصريح النقل المنتهية مدته
ومفعولیته إلى مأمور الضبط القضائي.
د. زرع تبغاً دون رخصة.