المادة رقم 6 من قرار بقانون رقم (24) لسنة 2018 م بتعديل قانون التبغ لسنة 1925م وتعديلاته وقانون التبغ رقم (32) لسنة 1952م وتعديلاته

تعدل المادة (35) من قانون التبغ رقم (32) لسنة 1952 م وتعديلاته، والفقرة (4) من المادة (39)
من قانون التبغ لسنة 1925 م وتعديلاته، لتصبحا على النحو الآتي:
يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون ولم تعين عقوبة خاصة لتلك المخالفة بالحبس مدة
لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.