المادة رقم 8 من قرار بقانون رقم (24) لسنة 2018 م بتعديل قانون التبغ لسنة 1925م وتعديلاته وقانون التبغ رقم (32) لسنة 1952م وتعديلاته

يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.