المادة رقم 9 من قرار بقانون رقم (24) لسنة 2018 م بتعديل قانون التبغ لسنة 1925م وتعديلاته وقانون التبغ رقم (32) لسنة 1952م وتعديلاته

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.