العنوان
قرار بقانون رقم (30) لسنة 2018م بشأن تعديل قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م وتعديلاته
السنة
2018
الرقم
30
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قرار بقانون
التصينف الموضوعي
التأمين
تصنيف موضوعي - فرعي
التزامات المؤمن والمؤمن له
حالة التشريع
مُلغى
المادة (1)

يشار إلى قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.

المادة (2)

يلغى نص المادة (171) من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص الآتي:
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يتكون من:
1 .وكيل وزارة المالية والتخطيط رئيساً
2 .موظف من الفئة العليا في وزارة المالية والتخطيط يتم تسميته من قبل وزير
المالية والتخطيط عضواً
3 .مدير عام إدارة التأمين في هيئة سوق رأس المال عضواً
4 .مدير عام الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق عضواً
5 .أمين عام االتحاد الفلسطيني لشركات التأمين عضو

المادة (3)

1 .يلغى القرار بقانون رقم (8) لسنة 2007م، بشأن تعديل قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م.
2 .يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

المادة (4)

يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها إلقراره.

المادة (5)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ
صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.