المادة رقم 1 من قرار بقانون رقم (30) لسنة 2018م بشأن تعديل قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م وتعديلاته

يشار إلى قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.