المادة رقم 2 من قرار بقانون رقم (30) لسنة 2018م بشأن تعديل قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م وتعديلاته

يلغى نص المادة (171) من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص الآتي:
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يتكون من:
1 .وكيل وزارة المالية والتخطيط رئيساً
2 .موظف من الفئة العليا في وزارة المالية والتخطيط يتم تسميته من قبل وزير
المالية والتخطيط عضواً
3 .مدير عام إدارة التأمين في هيئة سوق رأس المال عضواً
4 .مدير عام الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق عضواً
5 .أمين عام االتحاد الفلسطيني لشركات التأمين عضو