المادة رقم 3 من قرار بقانون رقم (30) لسنة 2018م بشأن تعديل قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م وتعديلاته

1 .يلغى القرار بقانون رقم (8) لسنة 2007م، بشأن تعديل قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م.
2 .يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.