المادة رقم 4 من قرار بقانون رقم (30) لسنة 2018م بشأن تعديل قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م وتعديلاته

يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها إلقراره.