المادة رقم 5 من قرار بقانون رقم (30) لسنة 2018م بشأن تعديل قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م وتعديلاته

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ
صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.