المادة رقم 2 من قرار بقانون رقم (2) لسنة 2019م بتعديل قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.