المادة رقم 3 من قرار بقانون رقم (2) لسنة 2019م بتعديل قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته

يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.