المادة رقم 1 من قرار بقانون رقم (4) لسنة 2019م بشأن قانون الضمان الاجتماعي

يوقف نفاذ القرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م، بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته٬ اعتباراً
من تاريخه.