المادة رقم 2 من قرار بقانون رقم (4) لسنة 2019م بشأن قانون الضمان الاجتماعي

يستمر الحوار بين جميع الجهات ذات العلاقة بالخصوص، من أجل الوصول لتوافق وطني
على أحكام القانون وموعد نفاذه.