المادة رقم 4 من قرار بقانون رقم (4) لسنة 2019م بشأن قانون الضمان الاجتماعي

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ
صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.