المادة رقم 1 من قانون رقم (2) لسنة 2005م بتعديل بعض أحكام قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001م

تعديل المادة (14)
تعدل المادة 14 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001 لتصبح على النحو التالي:-
1. تنعقد هيئة المحكمة من ثلاثة قضاة وتكون الرئاسة لأقدمهم للنظر في:
‌أ. جميع الجنايات وجرائم الجنح المتلازمة، وأية جرائم مرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
‌ب. الدعاوى المدنية والتجارية التي تزيد قيمتها على مائة ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
‌ج. القضايا المرفوعة إليها بصفتها الاستئنافية.
2. يجوز للمحكمة المشكلة من قاض فرد أن تنظر في:
أ. جميع الجنايات وجرائم الجنح المتلازمة معها، وأية جرائم مرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل تجزئة، والتي لا تزيد عقوبتها عن خمس سنوات.
ب. الدعاوى المدنية والتجارية بما لا يتعارض مع البند (ب) من الفقرة (1) أعلاه.