المادة رقم 2 من قانون رقم (2) لسنة 2005م بتعديل بعض أحكام قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001م

تعديل المادة (35)
تعدل المادة (35) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة2001 لتصبح على النحو التالي:
لمجلس القضاء الأعلى أن ينتدب من حين إلى آخر ولمدة مؤقتة لا تزيد عن ستة أشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط أحد قضاة المحاكم.
‌أ. الاستئناف ممن تتوافر فيهم شروط العمل في المحكمة العليا ليجلس قاضياً في المحكمة العليا.
ب. البداية ممن تتوافر فيهم شروط العمل في محكمة الاستئناف ليجلس قاضياً في محكمة الاستئناف.
‌ج. الصلح ممن تتوافر فيهم شروط العمل في محكمة البداية ليجلس قاضيا في محكمة البداية.
‌د. الاستئناف أو البداية أو الصلح ليجلس قاضياً في محكمة أخرى من ذات الدرجة.