المادة رقم 3 من قانون رقم (2) لسنة 2005م بتعديل بعض أحكام قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001م

إلغاء بالتعارض
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.