المادة رقم 4 من قانون رقم (2) لسنة 2005م بتعديل بعض أحكام قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001م

التنفيذ والنفاذ
على جميع الجهات المختصة -كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.