تنشأ بموجب أحكام هذا القرار بقانون وزارة تسمى "وزارة الإعالم"، تمارس كافة الاختصاصات المحددة للوزارات
وفقاً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته.
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ
صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.