العنوان
قرار بقانون رقم (39) لسنة 2018م بشأن إنشاء وزارة إعلام
السنة
2018
الرقم
39
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قرار بقانون
التصينف الموضوعي
الاتصالات السلكية واللاسلكية
تصنيف موضوعي - فرعي
الإعلام
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
المادة (1)

تنشأ بموجب أحكام هذا القرار بقانون وزارة تسمى "وزارة الإعالم"، تمارس كافة الاختصاصات المحددة للوزارات
وفقاً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته.

المادة (2)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

المادة (3)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ
صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.