المادة رقم 2 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2019م بتعديل قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م وتعديلاته

يعدل نص الفقرة (3) من المادة (3) من القانون الأصلي، ليصبح على النحو التالي:
"يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الدولة بناء على تنسيب مجلس الوزراء، ويتقاضى رئيس الهيئة راتباً يعادل الراتب المخصص للوزير، ويتمتع بالامتيازات الممنوحة له".