المادة رقم 3 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2019م بتعديل قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م وتعديلاته

يعدل نص الفقرة (1) من المادة (4) من القانون الأصلي، ليصبح على النحو التالي:
"أن يكون فلسطينيا"