المادة رقم 4 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2019م بتعديل قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م وتعديلاته

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.