المادة رقم 5 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2019م بتعديل قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م وتعديلاته

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.